طباعة اضافة للمفضلة
ما حكم إنشاد الرجال في مناسبات الزواج؟
9676 زائر
20-10-2013
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
السؤال كامل
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي - وفقه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فقد كثر في الآونة الأخيرة في مناسبات الزواج، ونحوها من الاحتفالات، اشتراك الرجال في الغناء (الإنشاد)، مع ضرب الدفوف، على صور متعددة، منها: 1- غناء الرجل مصحوبًا بالدف، وربما مؤثرات صوتية، وإيقاعات، في غرفة خاصة، ونقله عبر مكبرات الصوت لقاعة النساء. 2- غناء الرجل على الصفة السابقة، مع اشتراك امرأة معه في الغناء(طقاقة)في مكان مستقل. 3- نقل صورة الرجل (المنشد) عبر الشاشات الكبيرة، وربما قام بالرقص، إلى قاعات النساء. نرجو بيان الحكم الشرعي فيما سبق، وحكم إجابة الدعوة لمثل تلك الحفلات. وجزاكم الله خيراً.
جواب السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فإن إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف، وإظهار السرور، من سنن النكاح، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْو) رواه البخاري.قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله: (في رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف، وتغني. قلت: تقول ماذا ؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر، ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء، ما سمنت عذاريكم) (فتح الباري: 9/ 226).

قال سماحة الشيخ ابن باز، رحمه الله: (وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح. ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف، إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر، ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن، من غير مخالطة للرجال، ولا إعلان يؤذي الجيران ... وأما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك، لا في الأعراس، ولا في غيرها).

فهذه الصور الثلاث المذكورة في السؤال، لا تجوز لما فيها من مشاركة الرجال فيما يختص بالنساء؛ من الغناء، والضرب بالدف، وحصول ما يشبه الاختلاط عبر النقل المرئي، والغناء المشترك، مع النساء، والرقص. وهذا من أعظم أسباب الفتنة بين الرجال والنساء، لاسيما في هذه المناسبات. كما أنه قد يفضي، لاحقًا، إلى حصول الاختلاط التام. والواجب على أهل الإسلام إتيان رخص الله، والوقوف عند محارم الله، وعدم فتح باب شر وفتنة على المسلمين. ولا يحل شهود مثل هذه المناسبات إلا لقادر على الإنكار، وإلا فليجب الدعوة، فإذا وقع ما لا يقدر على إنكاره، فلينصرف. والله أعلم.


حرر في 7/12/1434

كتبه: فضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
« إضافة تعليق »
إضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
  أدخل الكود